============================================================
انها على حرام لم يحد، وإن قال فى جميع ذلك ظننت أنها تحل لى درثى عنه الحد ولا يثبت التسب الا فى الاأب يدعى ولد جارية ابنه، قالوا ان ادعى(5) ولد جارية مكاتبة لم يصدق حتى (ب) يصدقه المكاتسب، و ان أحلت امرأة نفسها لرجل لم يكن ذلك تكاحا .
وقال مالك اذا وطئ أحد الشريكين لم يحد ويثبت نسب الولد، تضم حصة شريكه ولا عقوبة عليه، وان أحل رجل جاريته لرجل فوطئها قومت عليه قوم وطئها ولم يحمل ولاحد عليه ويلحق به الولد، وقال مالك ان وطئ آم ولد ابنه فعليه الحد، وقال الثورى اذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فلاحد عليه ولا تعزير و يلحق به الولد و هو مملوك، و قال الأوزاعى فى الرجل يقع على الجارية من الغنيمة قتحمل منه فان من سلف علمائنا يقيمون عليه اذا زنى (ج) الحد يوم جلد و مهرها قيمه عدل فيلحق بها و ولدها به لمكان الذى له فيها من الشرك: وقال الحسن بن حى اذا وطى جارية أمه او ابنه ثبت النسب، وقال الشافعى فى المزنى اذا وطئ جارية أبيه وأولدها قليه هرها وقيمتها، وقال الرييع عنه اذا وطى المرتهن الجارية الرهن باذن الراهن وكان يجهل درثى عنه الحد ولحق الولد وعليه قيمتهم يوم سقطوا، (2) المخطوطة : الدعى، ) ايضا: حصى، ج) ايضا: [تاء
Halaman 168