Ikhtilaf Fuqaha

al-Tahawi d. 321 AH
139

============================================================

77 3 الأمة الخطا والنسيان، وفى تول غيره يحتث، 41- الام ج 7ص 272 (قال الشافعى) واذا حلف ان لا يكام فلانا فسلم على توم و هو فيهم لم يحنث الا بأن ينويه قيمن سلم عليهم، 42- قارن الام ج 7 ص 73: واذا حلف الرجل ليضرين عبله مائة سوط فجمعها فضربه سا قان كان يحيط العلم آنه اذا ضربه بها ماسته كلها ققد بر وان كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبر، 43- قارن الاأم ج 7 ص 0 7: و اذا قال والله لاقضينك حقك الى حين قليس فى الحين وقت معلوم يبربه، ولا يحنث، و ذلك ان الحين يكون مدة الدنيا كلها وما هو اقل منها الى يوم القيامة، و الفتيا لمن قال هذا ان يقال له اتما علفت على ما لا تعلم ولا نعلم فنصيرك الى علمتا، والورع لك ان تقضيه قبل انقضاء يوم لان الحين يقع عليه من حين حلفت ولا تحنث ابدا لانه ليس للحين غاية وكذلك الزمان ، وكذلك الدهر ، و كذا كل كلمة منفردة ليس لها ظاهر يدل عليها و كذلك الأحقاب - الام ج 7 ص 73: فاذا حلف ان لا يكلم رجلا فأرسل اليه رسولا كتب اليه كتابا فالورع ان يحنث، ولا يبين لى ان يحنث لان الرسول والكتاب غير الكلام، 45 نفس المصدر ص * 7: واذا حلف ان لا يأكل لحما فا كل شحما او لا ياكل شحما فاكل لحما لم يحنث فى واحد منهما، لان كل واحد منهما غير صاحبه، نفس الصدرص *": و لا يحنث فى الحكم بلحم الحيتان لان اسمه غير اسمه فالاغلب عليه الحوت وان كان يدخل فى اللعم ويحنث فى الورع به .

6)- قارن الأم ج 7 ص 72: و اذا حلف ان لا يأ كل هذه التمرة فوتعت فى التمر فاكل التمر كله حثث ، لاته قد اكلها ، و ان بقى من التمر كله واحدة او علكت من التمر كله واحدة لم يحنث الا ان يكون يستيقن انها فيما اكل )، 48- الام ج 7ص 65:...، و لكنه يخرج منها ببدنه متحولا ولا يضره ان يتردد على حمل متاعه متها و اخراج اهله لان ذلك ليس يسكن، أيضا،.... و التقلة والمساتنة على البدن دون الاهل والمال والولد والمتاع، فاذا حلف رجل ليتتقلن فاتتقل ببدنه و ترك اهله وولله وماله فقد بر،

Halaman 139