============================================================
من أعطاه دراهم دون حقه فى من اعطاء دراهم دون حقه قال أصحا بنا ان قضاه زيوفا بر و إن قضاه ستوقة لم يبر، وقال مالك ان كان فيها درهم واحد تاقصا حنث، و كذلك ان أعطاه فوجد فيه زائفا، و الله اعلم، فى من حلف للوالى ان يوفع اليه ما علم ثم هزل 21ظ) (الورقة (2ظ) قال أصحابنا فيمن حلف لا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة لم يحنث، لان الصدقة غير الهية: وقال مالك رضى الله عنه يحنث، قال مالك اذا كان على وجه المنفعة او المن ، لو وهب رجل لاخرشاة، فقال الواهب : الم أفعل بك،؟ فقال : اياى تريد؟ امرأتى طالق ان شربت من لينها او اكلت من لحمها، فباعها و اشترى بشنها ثوبا او شاة اخرى، فلئن (1) اكل من لحم الثانية، انه يحنث، وان اعطاه شاة أخرى فلا بأس به، قال : ولو حلف لا بهب لفلان دينارا فكساه ثوبا، فهو حانث، ولا يقبل (ب) منه النية فى هذا ، وقال الشافعى رضى الله عنه من حلف ان لا بهبه هبة فتصدق عليه اوحله او عره فهو هية (53) قال أبو جعفر قال مالك رضى الله عنه من حلف ليقيلن من فلان ما وهب له ققبل سنه عارية، انه يبر بذلك فى مينه، قال آبو جعفر ولا فرق بين البر و الحنث فى هذا ، والله اعلم.
(() المخطوطة : فليس (-) ايضا: اقيل
Halaman 130