Perbezaan Pendapat Para Ulama

Ibn Nasr Marwazi d. 294 AH
93

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Penyiasat

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

بَاب آخر [الشرط في الاعتكاف] ٦٢- قَالَ سُفْيَانُ: الاعتكاف بشرط [صَلَاة] الجنازة ويعود المريض ويشهد الجنازة. قَالَ مَالِكٌ: لَا يشترط فِي الاعتكاف شيئا من عيادة المريض ولا تشييع الجنازة ولاغَيْر ذَلِكَ ولا أن يحدث فيه شيئا سِوَى ما فعل النَّبِيّ ﷺ لا يخرج المعتكف إِلَّا لحاجة الإنسان وَقَالَ أَحْمَدُ نحوا من قَوْل مَالك واحتج بحَدِيْث عُمَر فِي الاعتكاف بغير صوم. (قلت له: يعق الْغُلَام يكون له ذؤابة) . وعَنِ ابْنِ يعلى.

1 / 188