436

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

[بيع الشيء قبل قبضه]
٣١٢- قَالَ سُفْيَانُ: ولا تبع بيعا ما لم تقبضه بَعْد حَتَّى يقبضه من صاحبه ولا تبع شيئا من الأشياء ولا تولي منه ولا تشرك فيه مما يكال أَوْ لَا يكال أَوْ بما يوزن أَوْ لَا يوزن أَوْ دابة أَوْ عبدا أَوْ شيئا اشتريته حَتَّى تقبضه.
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِغَيْر كبيرهم فَإِنَّهُ وافقهم فِي جميع الأشياء إِلَّا فِي الدور والأرضين فَإِنَّهُ زعم لَا بَأْسَ بأن تباع الدور والأرضون قبل القبض وما سِوَى ذَلِكَ لَا يباع حَتَّى يقبض.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مثل قَوْل سُفْيَان.
وَقَالَ مَالِكٌ: كُلّ شَيْء لَا يكال ولا يوزن فلَا بَأْسَ ببيعه قبل القبض
وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْدٍ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: كل ما وقع عَلَيْهِ اسم الطعام مما يؤكل ويشرب فلا يجوز أن يباع حَتَّى يقبض وما سِوَى ذَلِكَ فلَا بَأْسَ أن يباع قبل القبض ذهب إلى حَدِيْث النَّبِيّ [٩٤/أ] ﷺ من ابتاع

1 / 531