364

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ مثل قَوْل سُفْيَان؛ ذَلِكَ إِذَا لم يكن صرفه فِي شَيْء وكذَلِكَ قَالُوْا: إِذَا صرفه فِي تجارة ثُمَّ سرق الألف فلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء إِلَّا أن يهبه أَوْ يستهلكه فيكون ضامنا.
وَقَالَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى والْحَسَن بْن أبي صَالِح وشَرِيْك: إِذَا حلت عَلَيْهِ الزكاة فسرقت الألف سقطت عنه الزكاة إن لم يكن فرط.
والتفريط عندهم أن يمكنه أن يؤديها فلا يؤديها فَإِذَافرط فَهُوَ ضامن سرقت بَعْد ذَلِكَ أَوْ لم تسرق.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وإِسْحَاقُ.
وإن سرق بعضها زكى الباقي بالحساب إِذَا لم يكن فرط.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهَذَا أصح الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي؛ ْ وبه أقول.
[زكاة المال المستفاد]
٢٤٨- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا استفدت ألف درهم أَوْ مائتي درهم فما زاد من شَيْء تكون فيه الزكاة فَكَانَ بينك وبين الحول شهر أَوْ أيام ثُمَّ أصبت مالا يكون مِائَتَيْ درهم فما زاد عَلَى المائتين فسرق المال الْأَوَّل الذي كَانَ عندك فَإِذَاأتى عَلَى هَذَا

1 / 459