329

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

[أنواع القتل]
٢٢١- قَالَ سُفْيَان: والخطأ فيما سمعنا أن يريد الشيء فيصيب غيره.
وشبه العمد: أن يضرب بالعصا وبالحجر وبالقصبة وبيديه فيموت، فيكون ديته مغلظة ولَيْسَ فيه القود.
والعمد: ما كَانَ فيه سلاح ففيه القود.
وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَيْسَ القتل إِلَّا خطأ أو عمدًا، فالخطأ يريد الشيء فيصيب غيره، والعمد: كلما ضربت رجلا بسلاح أو غيره عمدًا فمات منه فَهُوَ عمد ففيه القود، ولم يقولوا: شبه العمد.
ووافقهم عَلَى هَذَا أبوثور.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: القتل عَلَى ثلاثة وجوه:
خطأ
وعمد
وشبه العمد
فالخطأ يريد الشيء فيصيب غيره، والعمد: أن يضرب الرَّجُل بحديد أو بما يعمل عمل الحديد أو يضربه بعصا خفيفة، أو بسوط [٦٣/أ] خفيف تتابع

1 / 424