293Perbezaan Pendapat Para Ulamaاختلاف الفقهاءIbn Nasr Marwazi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditorالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPenerbitأضواء السلفEdisiالطبعة الأولى الكاملةTahun Penerbitan١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مLokasi PenerbitالرياضGenre-genreFikahPerbualanBibliografi dan Panduanفإن اختارت زوجها فلَيْسَ بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وَهُوَ أحق بها.وكَانَ عَلِيٌّ يَقُوْلُ: إِذَا اختارت زوجها فلَيْسَ بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة ويخطبها عَلَى نفسها.واختار سُفْيَان فِي الخيار قَوْلَ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وأخذ بقولهما.وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا قَالَ لها: اختاري" فاختارت زوجها فلَيْسَ بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وإن نوى ثلاثا لم1 / 388SalinKongsiTanya AI