259

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

مرضها ثُمَّ يوقف فإما أن يفيء أَوْ يطلق.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ قَالَ: لا يجزئه الفيء باللسان من الْجِمَاع
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وبه أقول.
فإن قَالَ لها: أَنْتَ علي كظهر أمي إن جامعتك فمضت أربعة أشهر قبل
أن يجامعها فإن سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ قَالُوْا: قد وقع عليها الإيلاء وبانت منه بتطليقة قَالُوْا: فإن جامعها بَعْد الأربعة الأشهر وقع عليها الظِّهَار ولا يجامعها بَعْد جماعه الْأَوَّل حَتَّى يكفر وسقط الإيلاء وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كلا المسألتين.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا جعلها عَلَيْهِ كظهر أمه إن قربها سنة فتركها سنة فهي امرأته ولا يدخل عليها الإيلاء

1 / 354