238Perbezaan Pendapat Para Ulamaاختلاف الفقهاءIbn Nasr Marwazi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditorالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPenerbitأضواء السلفEdisiالطبعة الأولى الكاملةTahun Penerbitan١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مLokasi PenerbitالرياضGenre-genreFikahPerbualanBibliografi dan Panduanابْن أَبِيْ لَيْلَى.وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إن كَانَ قد تزوجها لم آمره أن يفارقها وإن لم يكن تزوجها آمره أن يتزوجها.وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ.وَقَالَ أَحْمَدُ: إن تزوج لم آمره أن يفارقهاوَقَالَ ابْن عيينة: لَا بَأْسَ أن يتزوج بما خص أَوْ عم.وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يذهب إِلَى هَذَا.وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ1 / 333SalinKongsiTanya AI