238

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

ابْن أَبِيْ لَيْلَى.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إن كَانَ قد تزوجها لم آمره أن يفارقها وإن لم يكن تزوجها آمره أن يتزوجها.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: إن تزوج لم آمره أن يفارقها
وَقَالَ ابْن عيينة: لَا بَأْسَ أن يتزوج بما خص أَوْ عم.
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يذهب إِلَى هَذَا.
وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ

1 / 333