236

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

وكَانَ إِسْحَاق يَقُوْلُ: للمرأة أن ترجع فيما وهبت زوجها ولَيْسَ للزوج أن يرجع فيما وهب لامرأته.
روي ذَلِكَ عَن جماعة من التابعين.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والذي أذهب إِلَيْهِ قَوْل أَحْمَد وأَبِيْ ثَوْرٍ

1 / 331