227Perbezaan Pendapat Para Ulamaاختلاف الفقهاءIbn Nasr Marwazi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditorالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPenerbitأضواء السلفEdisiالطبعة الأولى الكاملةTahun Penerbitan١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مLokasi PenerbitالرياضGenre-genreFikahPerbualanBibliografi dan Panduan[الزواج بالزانية]١٤٧- وقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا فجر الرَّجُل بالْمَرْأَة ثُمَّ أحب أن يتزوجها فعل وإن فجرت بغيره أيضا فلَا بَأْسَ أن يتزوجها.وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَحْمَد.ويروى هَذَا عَن أبي بكر1 / 322SalinKongsiTanya AI