187Perbezaan Pendapat Para Ulamaاختلاف الفقهاءIbn Nasr Marwazi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditorالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPenerbitأضواء السلفEdisiالطبعة الأولى الكاملةTahun Penerbitan١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مLokasi PenerbitالرياضGenre-genreFikahPerbualanBibliografi dan Panduanوأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْثَوْرٍ: لَا يجوز أن يتزوج المسلم بالأمة [٣٢/أ] الْكِتَابية.وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا بَأْسَ أن يتزوج بالأمة الْيَهُوْدِيّة والنَّصْرَانِيّة.1 / 282SalinKongsiTanya AI