179Perbezaan Pendapat Para Ulamaاختلاف الفقهاءIbn Nasr Marwazi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditorالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPenerbitأضواء السلفEdisiالطبعة الأولى الكاملةTahun Penerbitan١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مLokasi PenerbitالرياضGenre-genreFikahPerbualanBibliografi dan Panduanبَاب الرضاع[الرضاع المحرم]١١٨- قَالَ سُفْيَانُ: ما كَانَ من رضاع قليل أَوْ كثير أَوْ سعوط أَوْ وجور فِي الحولين فَهُوَ يحرم وما كَانَ بَعْد الحولين فلا يحرم.وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ فِي قليل الرضاع وكثيره يحرم.وكذَلِكَ قَالَ مَالك1 / 274SalinKongsiTanya AI