161Perbezaan Pendapat Para Ulamaاختلاف الفقهاءIbn Nasr Marwazi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditorالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPenerbitأضواء السلفEdisiالطبعة الأولى الكاملةTahun Penerbitan١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مLokasi PenerbitالرياضGenre-genreFikahPerbualanBibliografi dan Panduanقَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا طهرت ثُمَّ أخرت الغسل إِلَى أن يمضي وقت صَلَاة بانت من زوجها وحلت للأزواج وإن لم تغتسل.وَقَالَ شَرِيْك: إن فرطت فِي الغسل عشرين سنة فله عليها الرجعة ما لم تغتسل.وَقَالَ سعيد بْن جبير: إِذَا رأت الطهر بانت وإن لم تغتسلوقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أذهب إِلَى قَوْل مَالك1 / 256SalinKongsiTanya AI