Perbezaan Pendapat Para Ulama

Ibn Nasr Marwazi d. 294 AH
156

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Penyiasat

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

على ثلاث تطليقات. وروي هَذَا الْقَوْل عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن عمر قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل الْأَوَّل أقوى. [خيار الأمة إِذَا أعتقت] ١٠٧- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَازوج الرَّجُل أم ولده أَوْ مدبرته أَوْ مكاتبته ثُمَّ أدركها عتق خيرت فإن شاءت كانت مَعَ زوجها حرا أَوْ عبدا وإن شاءت فارقته. وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فأما أم الولد فإن مَالكا وأَهْل الْمَدِيْنَة قَالُوْا: لَيْسَ للرجل أن يزوج أم ولده رضيت أم لم ترض وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.

1 / 251