Perbezaan Pendapat Para Ulama

Ibn Nasr Marwazi d. 294 AH
154

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Penyiasat

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

بَاب [المحرمات] [زواج الْمَرْأَة في عدة أختها] ١٠٥- اخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُل يطلق امرأته ثلاثا هل له أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي العدة أَوْ كن عنده أربع نسوة فطلق إحداهن هل له أن يتزوج أُخْرَى ما لم تنقض عدة المطلقة؟ فقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ومَالك وأَهْل الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيّ وأَبُوْعُبَيْدٍ: إِذَا طلق الرَّجُل امرأته تطليقة بملك الرحعة فلَيْسَ له أن يتزوج أختها لما لم تنقض عدتها وكذَلِكَ إن كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن تطليقة يملك رجعتها لم يكن له أن يتزوج بأُخْرَى ما لم تنقض عدتها. وَقَالَ: فإن طلقها ثلاثا فلَا بَأْسَ أن يتزوج أختها من ساعته وكذَلِكَ إِذَا كن عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثة فله أن يتزوج أُخْرَى من ساعته وقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لَيْسَ له أن يتزوج

1 / 249