Perbezaan Pendapat Para Ulama

Ibn Nasr Marwazi d. 294 AH
145

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Penyiasat

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

دليل أَنَّهُا ناقصة بهَذَا الأمر التي عليها العدة وإن كانت قد دخل بِهَا زوجها وهي ممن لَا تحيض من صغر أَوْ كبر فله أن يطلقها مَتَى شاء وكذَلِكَ إن كانت حاملا طلقها مَتَى شاء. قَالَ أَبُوْ الْفَضْل وجدت فِي كتاب آخر: قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: ثم رجع أَحْمَد إِلَى قَوْل مَالك وموافقيه. [بَاب ميراث المبتوتة] ٩٧- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وأجمع أَهْل العلم عَلَى أن الرَّجُل إِذَا طلق امرأته ثلاثا صحيح ثُمَّ مَاتَ أَوْ ماتت فِي عدتها أَوْ بَعْد العدة لم يتوارثه

1 / 240