Perbezaan Pendapat Para Ulama

Ibn Nasr Marwazi d. 294 AH
139

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Penyiasat

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

بائنة قَالَ الشَّافِعِيُُّ: الفرقة فسخ ولَيْسَ بطلاق. وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول فِي هَذَا كله بقول أَبِيْ ثَوْرٍ [عدة زوجة العنين ومهرها] ٩٣- واخْتَلَفَفِي المهر والعدة فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها المهر كاملا وعليها العدة وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لها نصف المهر ولا عدة عليها. وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ

1 / 234