127

Perbezaan Pendapat Para Ulama

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

أضواء السلف

Edisi

الطبعة الأولى الكاملة

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lokasi Penerbit

الرياض

وقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لَا نكاح إِلَّا بشاهدين فأما أَصْحَاب الرَّأْيِ فإنهم جوزوا النكاح إن كَانَ شاهدين عدلين أَوْ كانا فاسقين.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ: لَا نكاح إِلَّا بشاهدي عدل

1 / 222