قَالَ أَبُوْثَوْرٍ: أقل ما يكون من الحيض هو يوم وليلة تغتسل وتتوضأ وتصلي.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا اغتسلت المراءة فلم تحض حَتَّى حاضت فطبق عليها الدم فإن كَانَ دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الثخين والأحمر وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق، ويَرَى فِي ذَلِكَ أن تغتسل ويأتيها زوجها