359

Ikhtilaf Athar

Genre-genre

============================================================

شيئين ، أحدهما نكاح ، والآخر ما يملك بالنكاح من المهر ، فلما جاز النكاح بلا ملك مهر فخالف البيوع ، وكان فيه مهر مثل المرأة إذا دخل بها ، وكان كالبيوع الفاسدة المستهلكة يكون فيها قيمتها ، كان المهر اذا كان فاسدا لا يفسد النكاح ، ولم يكن في النكاح بلا مهر ، ولا في النكاح بالمهر الفاسد

ي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرمه بنهيه كما كان في الشغار ، فأجزنا ما أجاز الله عز وجل ، وما كان في معناه إذا لم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه عن شيء علمناه ، ورددنا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان هذا الواجب علينا الذي ليس لنا ولا لأحد عقل من الله جل وعلا شيئا علمنا غيره (1) 9- الخطبة على الخطبة ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه في النكاح ، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه : حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب" . (2) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا النهي يقتضي التحريم ، بل وحكى النووي الاجماع على ذلك . ولكن هل يقتضي هذا النهي الفساد إلى جانب التحريم ذهب الشافعية إلى أن هذا النهي لا يقتضي الفساد : لأنه واقع على أمر خارج عن العقد وهو الخطبة ، والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح ، فلا يفسخ الكاح بوقوعها غير صحيحة (3) ، وإلى مثل ذلك ذهب الإمام أحمد رضي الله (1) الأم : (68/5- 29) (2) رواه البخاري : (136/6) وقد روى قوله : " ولا يخطب" مجزوما ومرفوعا ومنصوبا وكلها يفيد النهي (3) فتح الباري : (157/9) 359

Halaman 359