343

Ikhtilaf Athar

Genre-genre

============================================================

ر كن من أركان العقد ، وجزء بمن أجزائه . (1) الحالة الثالثة : أن يكون النهي راجعا إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله ، و ذلك كالنهي عن الربا ، فان النهي من أجل الزيادة ، والزيادة ليست هي عقد البيع ولاجزء له ، بل وصف له مثل ذلك النهي عن بيع وشرط يخالف مقتضى العقد ، والنهي عن صوم يوم العيد ، وأيام التشريق.

هذا ولقد ذكر القرافي الفرق بين هذه الحالة والحالة الي قبلها فقال وتحريره ان أركان العقد أربعة، عوضان وعاقدان، فمنى وجدت الأربعة من حيث الجملة سالمة عن النهي ، فقد وجدت الماهية شرعا سالمة عن النهي ، فيكون النهي إنما علق بأمر خارج عنها ، ومتى انخرم واحد من الأربعة ، فقد عدمت الماهية ، لأن الماهية المركبة كما تعدم لعدم أجزائها ، تعدم لعدم بعض أجزائها ، فاذا باع سفيه من سفيه خمرا بخنزير ، فجميع الأركان معدومة ، فالماهية معدومة ، النهي والفساد في نفس الماهية ، واذا باع رشيد من رشيد ثوبا بخنزير فقد ركن م ن الأربعة ، وهو أحد العوضين ، فتكون الماهية معدومة شرعا ، ولا فرق في ذلك بين واحد من الأربعة أو اثنين أو أكثر، فاذا باع رشيد من رشيد فضة بفضة ، فالأركان الأربعة موجودة سالمة عن النهي الشرعي ، فاذا كانت إحدى الفضتين أكثر ، فالكثرة وصف حصل لأحد العوضين ، فالوصف متعلق النهي دون الماهية ، فهذا تحرير كون النهي في الماهية ، أو في أمر خارج عنها" . (2) الحالة الرابعة : أن يكون النهي عن العمل راجعا إلى وصف مجاور له ، ينفك عنه ، غير لازم له ، وذلك كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة . فالنهي هنا هو لشغل ملك الغير بغير حق، وهو أمر مجاور غير لازم؛ لأنه قد يحصل بغيرها . (3) . ومثل ذلك النهي عن البيع عند النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى : (1) انظر شرح المنهاج للاسنوي : (64/2) (2) الفروق : (83/2) (3) انظر حاشية البناني على جمع الجوامع (306/1) 343

Halaman 343