============================================================
أن يتماسا (1) (2) وبعد : فهذا قليل من كثير من المسائل التي خالف فيها أهل الظاهر جمهور الففهاء ، بناء على أصلهم أن الأمر يدل على الوجوب ، ولا يصرف عنه الا بنص أو إجماع: قد يرى المتأمل أن في هذا الاتجاه شدة، وتضييقا في الدين ، وحرجا فيه ، ما لا يتلاءم وسماحة الدين ويسره "ما جعل عليكم في الدين من حرج "(3) " ان هذا الدين يسر .(4) ولكننا نرى أن معه بعض الحق ، وخاصة عندما نرى فريفا من العلماء قد فهموا أن الأمر إن هو إلا إباحة ، واذا ما أريد فوق الاباحة فلا بد من دليل يدل عليه . وفي هذا ما فيه من تعطيل للتكاليف .
ومذهب الجمهور هو مذهب التوسط والاعتدال ، فالأصل في الأمر الجوب ولكن إن قامت قرائن على إرادة غير الوجوب عملوا بها ، وليس في هذا خروج عن طاعة الله ورسوله ، بل تحقيق لأحكامه وتشريعه .
(1) المجادلة3 (2) انظر تفسير الطبري : (53/6 فما يعدها) (3) الحج : 78 (4) رواه البخاري في كتاب الابمان الباب التاسع والعشرين " الدين يسر 314
Halaman 312