291

Ikhtilaf Athar

Genre-genre

============================================================

بما هو أقل منها . (1) أجابوا عن أدلة الحنفية : بأن هذا استدلال بالمغهوم وأنتم لا تقولون به أصلا " . (2) على أن الآية إنما جاءت في التحمل لا في الأداء .

قال الشافعي في الأم : " لما لم يكن في التنزيل - أن لا يجوز أقل من شاهدين ، وكان التنزبل محتملا أن يكون الشاهدان تأميتن في غير الزنا ، ويؤخذ بهما الحق لطالبه ، ولا يمين عليه، ثم وجدت رسول الله صل الله عليه وسلم جيز البمين مع الشاهد لصاحب الحق ، ويأخذ حقه ، ووجدت الملمين جيزون شهادة أقل من شاهدين ، ويعطون بها - دلت السنة وعمل المسلمين على أن قول الله عز وجل : " شهيدين من رجالكم" (3) ليس محرما أن يجوز أقل منه ، والله تعالى أعلم . (4) هذا ، وللشافعي رحمه الله نقاش طويل مع أولئك الذين لا يقضون في الأموال بالشاهد واليمين ، استهله بقوله :2 فخالفنا في اليمين مع الشاهد مع ثبوتها عن

ول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس : خلاقا أسرف فيه على نفسه ، فقال لولو حكمتم بما لا نراه حقأ من رأيكم لم نرده ، وان حكمتم باليمين مع الشاهد - رددناها ، فقلت لبعضهم رددت الذي يلزمك أن تقول به ، ولا يحل لأحد من اهل العلم عندنا خلافه ، لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأجزت اراءنا الني لو رددتها كانت أخف عليك في المأثم" . (ه (1) انظر نيل الأوطار : (284/8 - 285) وانظر الأم : (254-256) والمغني لابن قدامة : (15219) والعدة شرح عمدة الأحكام اللصنعاني : (4033402/4) (2) نيل الاوطار : (286/8) (2) البقرة 282 (4) الأم 16-15/7 (5) انظر الأم : ((6/7) الطبمة المعورة

Halaman 291