============================================================
القول الأول : أنها لا تكون نسخا مطلقا ، وإلى هذا ذهب الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، واستدلوا على ذلك بأمور منها : أن حقيقة النسخ لم توجد في الزيادة ؛ لأن حقيقته تبديل ورفع لحكم الخطاب ، والزيادة تقرير للحكم المشروع وضم شيء آخر اليه ، فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة ، ألا ترى أن إلحاق التغريب بالجلد ، لا يخرج الجلد عن أن يكون واجبا، بل هو واجب بعده ، كما كان واجبا قبله ، فيكون التغريب ضم حكم إلى حكم: قال في روضة الناظر : " ولنا أن النسخ هو رفع حكم الخطاب ، وحكم الخحطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه ، وهو باق ، وإنما انضم اليه الأمر بشيء آخر ، فوجب الاتيان به ، فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة ، فأما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا ، بل المقصود الوجوب والاجزاء، وهما باقيان ، وهذا لو أوجب الشرع الصلاة فقط ، كانت كلية ما أوجبه اله وكماله ، فاذا أوجب الصيام خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب، ليس بنسخ اتفاقا ، وأما الاقتصار عليه فليس مستفادا من منطوق اللفظ ، لأن وجوب الحد لاينفي غيره ، وابما يستفاد من المفهوم ولايقولون به ."(1) القول الثاني : أنها نسخ ، قال السرخسي في أصوله : اوأما الوجه الرابع وهو الزيادة على النص فانه بيان صورة ، ونسخ معنى عندنا(2) سواء أكانت الزيادة في السبب أو في الحكم ، واستدلوا على ذلك : - بأن النسخ بيان انتهاء حكم ، وهذا المعنى موجود في الزيادة على النص : فيكون نسخا ، وبيان ذلك أن الاطلاق معنى مقصود من الكلام ، وله حكم معلوم ، وهو الخروج عن العهدة بالاتيان بما يطلق عليه الاسم من غير نظر إلى قيد ، والتقييد معنى آخر مقصود على مضادة المعنى الأول ، لأن التقييد (1) روضة الناظر : 42 وانظر كشف الأسرار للبخاري 192/3 .
(2) أصول السرخسي 82/2
Halaman 267