============================================================
ان كان أصاب ما يستوجبه في غيره ثم لجأ اليه وان كان أصابه فيه أقيم عليه فيه. (1) و ذهب الجمهور من العلماء منهم الشافعي ومالك الى أن من وجب عليه حد في النفس ، ثم لجأ الى الحرم فإنه يقتص منه : وقاسوه على من جنى في داخل الحرم . فإن قتله جائز ، أخذا من قوله تعالى : " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلونكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم (2) هذا إلى أنه هاتك لحرمته (3) قال شهاب الدين الزنجاني الشافعي : "فالشافعي رضي الله عنه خصص عموم هذا النص بالقياس ، لقيام موجب الاستيفاء ، وبعد احتمال المانع ، اذ لا مناسبة بين لياذ الى الحرم ، واسقاط حقوق الآدميين : المبنية على الشح والضنة والمضايقمة : كيف وقد ظهر الغاؤه فيما اذا أنشأ القتل في الحرم : وفي قطع الطريق . (4) على أن بعض المفسرين منهم قتادة والحسن - يذهبون في معنى قوله : " ومن دخله كان آمنا مذهبا آخر ، فيقولون : إن هذا كلام أخبر به عما كان العرب عليه في جاهليتهم ، قال قتادة : " قوله ومن دخله كان آمنأ" وهذا كان في الجاهلية كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه . ثم لجأ الى حرم الله لم يتناول ولم يطلب ، فأما في الاسلام فانه لا يمنع من حدود الله ، من سرق فيه قطع ، ومن ز ى فيه أقيم عليه الحد ، ومن قتل فيه قتل . وعن قتادة أن الحسن كان يقول : ان الحرم لا يمنعمن حدود الله، لو أصاب حدا في غير الحرم فلجأ الى الحرم، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد" (5) تكون الآية على رأي هؤلاء من العام الذي أريد به الخاص . فلا تكون لها علاقة بهذا الموضوع (1) تفسير الطبري : 1 44/7) (2) البقرة : (191) (3) انظر نيل الأوطار : (43/7) (4) تخريج الفروع على الأصول : (176 - 177) .
(5) انظر تفسير الطبري : (29/7)
Halaman 214