875Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَاخْتلفُوا فِي تَغْلِيظ الْيَمين بِالزَّمَانِ وَالْمَكَان.فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يغلظ.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يغلظ.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ادّعى نفسان عبدا كَبِيرا فَأقر أَنه لأَحَدهمَا.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقبل إِقْرَاره إِذا كَانَ مدعياه اثْنَان فَإِن كَانَ مدعيه وَاحِدًا، قبل إِقْرَاره لَهُ.وَقَالَ الشَّافِعِي: يقبل إِقْرَاره فِي الْحَالين.وَمذهب أَحْمد وَمَالك: أَنه لَا يقبل إِقْرَاره لوَاحِد مِنْهُمَا إِذا كَانَ اثْنَيْنِ، فَإِن كَانَ الْمُدَّعِي وَاحِدًا فعلى رِوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شهد شَاهِدَانِ على رجل أَنه أعتق عَبده فَأنْكر العَبْد.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَتى أنكر لم تصح الشَّهَادَة على السَّيِّد.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يحكم بِعِتْقِهِ.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي قماش الْبَيْت؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَا يصلح للرجل فَهُوَ لَهُ وَمَا يصلح للنِّسَاء فَهُوَ لَهَا، وَمَا يصلح لَهما فَإِنَّهُ يكون للرجل فِي الْحَيَاة؟ وَفِي الْمَوْت للْبَاقِي مِنْهُمَا، وَفرق بَين.2 / 429SalinKongsiTanya AI