859Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفَقَالَ أَبُو حنيفَة يحْتَاج إِلَى شَهَادَة رجلَيْنِ، أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ لِأَنَّهُ ثُبُوت.فَأَما فِي حق الصَّلَاة عَلَيْهِ وَالْغسْل فَيقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء وحدهن، وَشَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة.وَقَالَ مَالك: يقبل فِيهِ شَهَادَة امْرَأتَيْنِ.وَقَالَ أَحْمد: يقبل فِيهِ شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة فِي الاستهلال.وَقَالَ الشَّافِعِي: تقبل شَهَادَة النِّسَاء منفردات إِلَّا أَنه على أصلة فِي اشْتِرَاط الْأَرْبَع.وَاخْتلفُوا فِي الرَّضَاع.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقبل فِيهِ إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ، أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا تقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء بانفرادهن.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تقبل شَهَادَة النِّسَاء منفردات إِلَّا أَن مَالِكًا يَقُول: لَا تجزى فِيهِ أقل من شَهَادَة امْرَأتَيْنِ وَرُوِيَ عَن وهب عَنهُ أَنه يقبل فِيهِ شَهَادَة الْوَاحِد إِذا فشى ذَلِك فِي الْجِيرَان قبل الْخطْبَة.وَالشَّافِعِيّ يَقُول: لَا يجزى فِيهِ أقل من أَربع.وَقَالَ أَحْمد: يقبل شَهَادَة النِّسَاء منفردات فِيهِ، وَيجْزِي مِنْهُنَّ امْرَأَة وَاحِدَة فِي2 / 413SalinKongsiTanya AI