846Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَاخْتلفُوا هَل يكره الْقَضَاء فِي الْمَسْجِد.فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يكره.وَقَالَ مَالك: بل هُوَ السّنة.وَقَالَ الشَّافِعِي: يكره إِلَّا أَن يدْخل الْمَسْجِد للصَّلَاة فَتحدث حَادِثَة فَيحكم فِيهَا.وَاخْتلفُوا هَل يَصح أَن تقضي فِيمَا تصح شهادتها فِيهِ؟وَاخْتلفُوا فِي عدد من يقبل القَاضِي فِي تَفْسِير التَّرْجَمَة وتأديته للرسالة وَالْجرْح وَالتَّعْدِيل والتعريف.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: تقبل شَهَادَة الرجل فِي ذَلِك كُله.وَقَالَ أَبُو حنيفَة خَاصَّة: وَيجوز أَن تكون امْرَأَة.وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: لَا يقبل أقل من اثْنَيْنِ رجلَيْنِ.2 / 400SalinKongsiTanya AI