825Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يبر، وَإِن علم أَن جَمِيعه قد أَصَابَهُ.وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يبر.وَعَن أَحْمد مَا يدل على أَنه يبر.وَاخْتلفُوا فِيمَا لَو وَحلف لَا يهب لفُلَان هبة فَتصدق عَلَيْهِ بِصَدقَة.فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يَحْنَث.إِلَّا أَن مَالِكًا اشْترط أَن يكون على وَجه الْمَنْفَعَة أَو الْمَنّ.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف أَنه لَيْسَ مَال وَله دُيُون.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث.وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: يَحْنَث.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا خلف لَا يَأْكُل فَاكِهَة، فَأكل الرطب وَالرُّمَّان وَالْعِنَب.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَحده: لَا يَحْنَث.2 / 379SalinKongsiTanya AI