822Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukشَيْئا فَفعله نَاسِيا لم يَحْنَث وَإِن كَانَ بِالطَّلَاق وَالْعتاق حنث.وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة: أَنه يَحْنَث فِي الْجَمِيع.وَالرِّوَايَة الثَّالِثَة: لَا يَحْنَث فِي الْجَمِيع.وَاخْتلفُوا فِي يَمِين الْمُكْره.فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا ينْعَقد.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا حلف لَا أكلم فلَانا حينا، وَنوى شَيْئا معينا أَنه مَا نَوَاه.وَاخْتلف فِيمَا إِذا حلف بذلك وَلم يُنَوّه.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يكلمهُ سِتَّة أشهر.وَقَالَ مَالك: سنة.وَقَالَ الشَّافِعِي: سَاعَة، هَكَذَا من ذكر مذْهبه.وَرُوِيَ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: لَو حلف ليقضينه دينه إِلَى حِين، فَلَيْسَ بِمَعْلُوم لِأَنَّهُ يَقع على مُدَّة الدُّنْيَا على يَوْم إِلَى آخِره. كَمَا ذكره صَاحب الشَّامِل.2 / 376SalinKongsiTanya AI