806Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukالْأَسْوَاق، على الْمُقِيم مِنْهُم للْمُسَافِر إِذا مر بهم.فَقَالَ أَحْمد: تجب.وَقَالَ الْبَاقُونَ: هِيَ غير وَاجِبَة، وَمُدَّة الْوَاجِب عِنْده لَيْلَة وَالْمُسْتَحب ثَلَاثَة، وَهِي إِذا امْتنع الْمُقِيم من أهل الْقرى من ذَلِك كَانَ دينا عَلَيْهِ عِنْد أَحْمد، كَمَا ذكرنَا.بَاب السَّبق وَالرَّمْيوَاتَّفَقُوا على أَن السَّبق وَالرَّمْي مشروعان ويجوزان على الْعِوَض.وَاتَّفَقُوا على أَن السَّبق بالنصل والخف والحافر جَائِز.وَاخْتلفُوا فِي الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام بعوض.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.وَقَالَ مَالك وَأحمد ك لَا يجوز.وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.2 / 360SalinKongsiTanya AI