800Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَاتَّفَقُوا على أَن كل ذِي نَاب من السبَاع يعدوا بِهِ على غَيره كالأسد وَالذِّئْب والنمر والفهد والثعلب والضبع وَالْكَلب والسنور الْبري والأهلي والفيل حرَام إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يكره ذَلِك وَلَا يحرم.وَاخْتلفُوا فِي الضبع والثعلب.فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يحل أكلهما.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.وَقَالَ أَحْمد: الضبع مُبَاح، رِوَايَة وَاحِدَة.وَفِي الثَّعْلَب رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: تَحْرِيمه، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخلال، وَالْأُخْرَى: أباحته، وَهِي اخْتِيَار عبد الْعَزِيز.وَاخْتلفُوا فِي الضَّب واليربوع.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يكره أكلهما.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.2 / 354SalinKongsiTanya AI