762Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفَأَما أَبُو حنيفَة: فَلَيْسَ عَنهُ نَص فِي ذَلِك إِلَّا مَا ذكره الْقَدُورِيّ حاكيا عَنهُ فِي مُخْتَصره بعد ذكر الْأَشْيَاء الْمعِين عَلَيْهَا الْخراج بِوَضْع عمر.فَقَالَ: وَمَا سوى ذَلِك من أَصْنَاف الْأَشْيَاء يوضع عَلَيْهَا بِحَسب الطَّاقَة، فَإِن لم تطق الأَرْض مَا وضع عَلَيْهَا نَقصهَا الإِمَام.وَاخْتلف صَاحِبَاه فَقَالَ أَبُو يُوسُف: لَا يجوز للْإِمَام النُّقْصَان وَلَا الزِّيَادَة مَعَ الِاحْتِمَال.وَقَالَ مُحَمَّد: يجوز للْإِمَام الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان مَعَ الِاحْتِمَال.فَأَما الزِّيَادَة مَعَ عدم الِاحْتِمَال فَلَا يجوز إِجْمَاعًا مِنْهُمَا وَالنُّقْصَان مَعَ أَن الأَرْض تحمل الْوَظِيفَة: لَا يجوز عِنْدهمَا جَمِيعًا.فَأَما الزِّيَادَة مَعَ الِاحْتِمَال للوظيفة فَهِيَ مَسْأَلَة الْخلاف بَينهمَا.وَعَن الشَّافِعِي: أَنه يجوز للْإِمَام الزِّيَادَة، وَلَا يجوز لَهُ النُّقْصَان.فَأَما أَحْمد فَعَنْهُ ثَلَاث رِوَايَات، إِحْدَاهُنَّ: أَنه يجوز للْإِمَام الزِّيَادَة على مَا ذكرنَا إِذا احتملت الأَرْض وَالنُّقْصَان مِنْهُ إِذا لم تحْتَمل الأَرْض.وَالثَّانيَِة: يجوز لَهُ الزِّيَادَة مَعَ الِاحْتِمَال، وَلَا يجوز لَهُ النُّقْصَان، وَالثَّالِثَة: لَا يجوز الزِّيَادَة وَلَا النُّقْصَان.وَأما مَالك فَهُوَ على أَصله من رد ذَلِك إِلَى اجْتِهَاد الْأَئِمَّة على قدر مَا تحتمله2 / 316SalinKongsiTanya AI