753Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد: هُوَ كالعتيق لَهُ سَهْمَان إِلَّا أَن مَالِكًا يشْتَرط إجَازَة الإِمَام لَهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلهم فِي (المقرف) البرذون.وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: يُسهم لما عدا الْعَتِيق سهم وَاحِد.وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا كَانَ مَعَ الْفَارِس فرس وَاحِد أسْهم لَهُ، فَإِن كَانَ مَعَه فرسَان.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يُسهم إِلَّا لفرس وَاحِد.وَقَالَ أَحْمد: يُسهم لفرسين وَلَا يُزَاد على ذَلِك وَوَافَقَهُ على ذَلِك أَبُو يُوسُف وَهِي روايه عَن مَالك.وَاخْتلفُوا هَل يُسهم للبعير؟فَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة: لَا يُسهم لَهُ.وَقَالَ أَحْمد؛ يُسهم لَهُ سهم وَاحِد.2 / 307SalinKongsiTanya AI