745

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Seljuk
الْإِنْسَان بِغَيْر إِذْنه، فَإِنَّهُ يضمن الرَّاكِب مَا نفحت الدَّابَّة برجلها فِي هَذِه الْحَالة.
وَقَالَ مَالك: يَدهَا وفمها ورجلها سَوَاء فَلَا ضَمَان فِي شَيْء من ذَلِك إِذا لم يكن جِهَة راكبها أَو قائدها أَو سائقها سَبَب من همز أَو ضرب.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يضمن مَا جنت بِيَدِهَا ورجلها وفمها وذنبها جَمِيعًا، سَوَاء كَانَ من راكبها سَبَب أَو لم يكن أَو كَانَ رَاكِبًا أَو سائقا.
وَقَالَ أَحْمد: مَا أتلفته برجلها وصاحبها عَلَيْهَا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَمَا جنته بِيَدِهَا أَو بفيها فَعَلَيهِ الضَّمَان.
بَاب الْجِهَاد
اتَّفقُوا على أَن الْجِهَاد فرض على الْكِفَايَة إِذا قَامَ بِهِ قوم من الْمُسلمين سقط عَن

2 / 299