734

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Seljuk
وصلبهم حتما، وَلَا يجب قطعهم والصلب عِنْدهمَا بعد الْقَتْل، وَقد رُوِيَ عَن بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي أَنه يصلب حَيا وَيمْنَع الطَّعَام وَالشرَاب حَتَّى يموتا.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق فِي التَّنْبِيه: وَالْأول أصح.
وَاخْتلفَا فِي مُدَّة الصلب.
فَقَالَ الشَّافِعِي: ثَلَاثَة أَيَّام.
وَقَالَ أَحْمد: يصلب مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَينزل.
وَاخْتلفُوا فِي اعْتِبَار النّصاب فِي قطع الْمُحَارب فاعتبره الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَأحمد وَلم يعتبره مَالك كَمَا ذكرنَا.
وَاخْتلفُوا فِي مَا إِذا اجْتمع محاربون فباشر ٠ بَعضهم الْقَتْل وَالْأَخْذ، وَكَانَ بَعضهم ردْءًا أَو عونا، فَهَل يقتل الرِّدَاء، أَو تجْرِي عَلَيْهِ بَقِيَّة أَحْكَام الْمُحَاربين؟
فَقَالَ أَحْمد وَمَالك وَأَبُو حنيفَة: للرداء حكمهم فِي جَمِيع أَحْوَالهم.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجب على الرِّدَاء شَيْء سوى التعزيز فَقَط.
وَاتَّفَقُوا على أَن من برز وَشهر السِّلَاح مخيفا للسبيل خَارج الْمصر بِحَيْثُ لَا يُدْرِكهُ الْغَوْث فَإِنَّهُ محَارب قَاطع الطَّرِيق، جاريه عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُحَاربين.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن فعل ذَلِك فِي مصر، هَل يكون حكمه حكم من فعل ذَلِك خَارج الْمصر؟

2 / 288