721Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترك جمَاعَة فِي نقب، ودخلوا الْحِرْز وَأخرج بَعضهم نِصَابا وَلم يخرج الْبَاقُونَ شَيْئا وَلم تكن مِنْهُم معاونه فِي إِخْرَاجه.فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يجب الْقطع على جَمَاعَتهمْ.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يقطع إِلَّا الَّذين أخرجُوا الْمَتَاع.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قرب الدَّاخِل الْمَتَاع إِلَى النقب وَتَركه فَأدْخل الْخَارِج يَده فَأخْرجهُ من الْحِرْز.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا قطع عَلَيْهِمَا.وَقَالَ مَالك: يقطع الَّذِي أخرجه قولا وَاحِدًا، وَفِي الدَّاخِل الَّذِي قربه خلاف بَين أَصْحَاب على قَوْلَيْنِ.وَقَالَ الشَّافِعِي: الْقطع على الَّذِي أخرجه خَاصَّة.وَقَالَ أَحْمد: الْقطع عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.وَاخْتلفُوا فِيمَن سرق حرا صَغِيرا لَا تَمْيِيز لَهُ.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يقطع.وَقَالَ مَالك: يجب عَلَيْهِ الْقطع، وَاخْتَارَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز الْمَاجشونأَنه لَا يقطع. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: لَا قطع عَلَيْهِ، وَالْأُخْرَى: يَقع كمذهب مَالك.2 / 275SalinKongsiTanya AI