719

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجب عَلَيْهِ قِيمَته.
وَقَالَ أَحْمد: تجب قِيمَته دفعتين.
وَأَجْمعُوا على أَنه يسْقط الْقطع عَن سارقه.
وَاخْتلفُوا هَل يجب الْقطع بِسَرِقَة الْحَطب؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب الْقطع فِيهِ، وَإِن بلغت قيمَة الْمَسْرُوق مِنْهُ نِصَابا.
وَاخْتلفُوا فِيمَن جحد الْعَارِية، هَل يقطع؟
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يقطع.
وَقَالَ أَحْمد: يقطع للْحَدِيث الْمَنْقُول فِي ذَلِك وَقد سبق.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا اشْترك جمَاعَة فِي سَرقَة فَحصل لكل وَاحِد مِنْهُم نصبا أَن على كل وَاحِد مِنْهُم الْقطع.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَركُوا فِي نِصَاب سَرقَة سَرقُوهُ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا قطع عَلَيْهِم بِحَال.
وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ مِمَّا يحْتَاج إِلَى تعاون عَلَيْهِ قطعُوا، وَإِن كَانَ مِمَّا يُمكن الْوَاحِد الِانْفِرَاد بِحمْلِهِ فَفِيهِ قَولَانِ لأَصْحَابه، وَإِذا انْفَرد كل وَاحِد بِشَيْء أَخذه لم يقطع أحد مِنْهُم.

2 / 273