711Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَقَالَ مَالك: إِذا كَانَت مُقِيمَة لَيست بغريبة فَإِنَّهَا تحد وَلَا يقبل قَوْلهَا: إِنِّي غصبت أَو وطِئت بِشُبْهَة إِلَّا أَن يظْهر أثر ذَلِك بمجيئها مستغيثة أَو شبه ذَلِك مِمَّا يظْهر مَعهَا صدقهَا.بَاب التعزيزاخْتلفُوا هَل التعزيز فِيمَا يسْتَحق التعزيز فِي مثله حق الله وَاجِب أم لَا؟فَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجب بل هُوَ مَشْرُوع.وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: إِذا غلب على ظَنّه أَنه لَا يصلحه إِلَّا الضَّرْب وَجب فعله وَإِن غلب على ظَنّه صَلَاحه بِغَيْر ضرب لم يجب.وَقَالَ أَحْمد: إِذا اسْتحق بِفِعْلِهِ التعزيز وَجب فعله.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عزّر الإِمَام رجلا فَمَاتَ مِنْهُ زفَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا ضَمَان عَلَيْهِ.2 / 265SalinKongsiTanya AI