697Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: اعْتِبَاره من حِين الْمَوْت.وَاخْتلفُوا فِيمَن مَاتَ من الْعَاقِلَة بعد الْحول.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْقط مَا كَانَ يلْزمه وَلَا يُؤْخَذ من تركته.وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك.فَقَالَ ابْن الْقَاسِم: تجب فِي مَاله وَتُؤْخَذ من تركته إِلَّا أَن يُرَاعِي أَن يكون من هُوَ من بعد الْأَجَل.وَقَالَ أصبغ: يسْقط عَنهُ وَعَن تركته.وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: ينْتَقل مَا عَلَيْهِ إِلَى تركته.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا مَال حَائِطه إِلَى الطَّرِيق أَو إِلَى ملك غير، ثمَّ وَقع على شخص فَقتله.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن طُولِبَ بِالنَّقْضِ فَلم يفعل مَعَ التَّمْكِين ضمن مَا تلف بِسَبَبِهِ وَإِلَّا فَلَا يضمن.وَقَالَ مَالك وَاحْمَدْ فِي أحد روايتيه: إِن تقدم إِلَيْهِ بنقضه، فَلم ينْقضه فَعَلَيهِ الضَّمَان، زَاد مَالك فِي هَذِه الرِّوَايَة وَأشْهد عَلَيْهِ، وَإِن لم يتَقَدَّم إِلَيْهِ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ.2 / 251SalinKongsiTanya AI