685Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukإِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: فِيهَا حُكُومَة.وَاخْتلفُوا فِي الْعين الْقَائِمَة الَّتِي لَا يبصر بهَا، وَالْيَد الشلاء ولسان الْأَخْرَس، وَالذكر الأشل، وَالسّن السَّوْدَاءفَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه: فِيهَا حُكُومَة.وَعَن الشَّافِعِي قَول فِي ذكر الْخصي والعنين إِذا قطع الدِّيَة كَامِلَة ذكره الشَّاشِي.وَعَن أَحْمد رِوَايَات أظهرها: فِيهَا ثلث الدِّيَة.وَعَن أَحْمد رِوَايَة فِيهَا: حُكُومَة كمذهب الْجَمَاعَة.وَعَن أَحْمد رِوَايَة ثَالِثَة: أَن فِي ذكر الْخصي والعنين الدِّيَة. وَاخْتلفُوا فِي الترقوة والضلع والزند.فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة: فِي كل ذَلِك حُكُومَة وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء مُقَدّر.وَقَالَ احْمَد: فِي الضلع بعير، وَفِي الترقوة بعير، وَفِي كل من الذِّرَاع والساعد والفخذ والزند بعيران، وَفِي الزندين أَرْبَعَة أَبْعِرَة.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ضربه الْمُوَضّحَة فَذهب عقلة فَهَل تدخل الْمُوَضّحَة فِي دِيَة الْعقل؟2 / 239SalinKongsiTanya AI