676Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يقتل بِمثل مَا قتل بِهِ.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.وَاتَّفَقُوا على أَن من قتل فِي الْحرم جَازَ قَتله فِي الْحرم.ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن قتل خَارج الْحرم ثمَّ لَجأ إِلَيْهِ أَو وَجب عَلَيْهِ الْقَتْل بِكفْر أَو ردة أَو زنا، ثمَّ لَجأ إِلَى الْحرم.فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: لَا يقتل فِيهِ وَلَكِن يضيق عَلَيْهِ وَلَا يُبَايع وَلَا يشارى حَتَّى يخرج مِنْهُ فَيقْتل.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يقتل فِيهِ.بَاب الدِّياتوَاتَّفَقُوا على أَن دِيَة الْحر الْمُسلم مَائه من الْإِبِل فِي مَال الْقَاتِل الْعَامِد إِذا آل إِلَى الدِّيَة.ثمَّ اخْتلفُوا هَل هِيَ حَالَة أَو مُؤَجّلَة؟فَذهب الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك إِلَى أَنَّهَا حَالَة.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ مُؤَجّلَة إِلَى ثَلَاث سِنِين.2 / 230SalinKongsiTanya AI