674Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَقَالَ مَالك: تقطع يَمِينه لَهما وَلَا تلْزمهُ دِيَة.وَقَالَ الشَّافِعِي: تقطع يَمِينه الأول وَيغرم الدِّيَة للثَّانِي إِن كَانَ قطع وَاحِدَة بعد أُخْرَى وَإِن كَانَ الْقطع مَعًا أَقرع بَينهمَا كَمَا قَالَ فِي النَّفْي وَكَذَا لَو قطعهمَا على التَّعَاقُب (واشتبهم) الأول.وَقَالَ أَحْمد: إِن طلبا الْقصاص قطع لَهما وَلَا دِيَة وَإِن طلب أَحدهمَا الْقصاص وَالْآخر: الدِّيَة قطع لمن طلب الْقصاص وَأخذت الدِّيَة للْآخر.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل مُتَعَمدا ثمَّ مَاتَ.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يسْقط الْقصاص وَتبقى الدِّيَة وَاجِبَة فِي تركته لأولياء الْمَقْتُول.بَاب السَّارِقاتَّفقُوا على أَن الإِمَام إِذا قطع السَّارِق فسرى ذَلِك إِلَى نَفسه فَإِنَّهُ لَا ضَمَان.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قطعه مستقص فسرى إِلَى نَفسه.فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: السَّرَايَة مَضْمُونَة تتحملها الْعَاقِلَة، أَي عَاقِلَة الْمُقْتَص.وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا ضَمَان.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قطع ولي الْمَقْتُول يَد الْقَاتِل.2 / 228SalinKongsiTanya AI