649Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: عدتهَا حَيْضَة فِي الْحَالين.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ.وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ، وَالْأُخْرَى: إِن عدتهَا من الْعتاق بِحَيْضَة وَمن الْوَفَاة عدَّة الْوَفَاة.وَاتَّفَقُوا على أَن أقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر.ثمَّ اخْتلفُوا فِي أَكْثَرهَا.فَقَالَ أَبُو حنيفَة سنتَانِ.وَعَن مَالك رِوَايَات إِحْدَاهَا: سبع سِنِين، وَالْأُخْرَى: أَربع سِنِين، وَالثَّالِثَة: خمس سِنِين.وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁: أَربع سِنِين.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: كمذهب أبي حنيفَة، وَالْأُخْرَى: كمذهب الشَّافِعِي وَهِي الْمَشْهُورَة عَنهُ.وَاخْتلفُوا فِي الْمُعْتَدَّة إِذا وضعت علقَة أَو مُضْغَة.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ: لَا تَنْقَضِي عدتهَا بذلك وَلَا تصير أم ولد.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا تَنْقَضِي عدتهَا وَتصير أم ولد.وَعَن أَحْمد مثله.بَاب الرَّضَاعاتَّفقُوا على أَن الرَّضَاع يحرم مِنْهُ مَا يحرم بِالنّسَبِ.2 / 203SalinKongsiTanya AI