644Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukبَاب الْعدةاتَّفقُوا على أَن الْعدة لَازِمَة بالإقراء لمن تحيض.وَاخْتلفُوا فِي الإقراء.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ الْحيض.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هِيَ الْأَطْهَار.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: أَنَّهَا الْحيض.وَأَجْمعُوا على أَن الْعدة للْأمة بالإقراء قرَان.وَأَجْمعُوا فِي عدَّة الْأمة بالشهور.فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: هِيَ شهر وَنصف.وَعَن الشَّافِعِي أَقْوَال ثَلَاثَة.وَعَن أَحْمد رِوَايَات ثَلَاث أَيْضا.على السوَاء، إِحْدَاهُنَّ: شَهْرَان، وَالثَّانيَِة: شهر وَنصف، وَالثَّالِثَة: ثَلَاثَة أشهر.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا انْقَضتْ عدَّة الْأمة بالإقراء ثمَّ أَتَت بِولد لسِتَّة أشهر.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يثبت نسبه.2 / 198SalinKongsiTanya AI