582

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهُم الِاعْتِرَاض عَلَيْهَا.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا غَابَ الْأَقْرَب من الْأَوْلِيَاء غيبَة متقطعة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: تنْتَقل الْولَايَة إِلَى الْأَبْعَد مِنْهُم.
وَقَالَ الشَّافِعِي: تنْتَقل إِلَى السُّلْطَان.
وَاخْتلفُوا فِي حد الْغَيْبَة المتقطعة؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: أَن لَا تصل الْقَافِلَة مِنْهُ إِلَّا مرّة فِي السّنة.
وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة: حَدهَا مَا لَا يصل فِيهِ للكوفة إِذا خضر حَتَّى يَجِيء الْإِذْن من الْغَائِب.
وَقَالَ الشَّافِعِي: حَدهَا مَا يقْتَصر فِيهِ الصَّلَاة.
وَاخْتلفُوا هَل للرجل إِذا كَانَ هُوَ الْوَلِيّ أَن يُزَوّج نَفسه مِنْهَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يجوز لَهُ ذَلِك على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز لَهُ ذَلِك بتوليته لنَفسِهِ وَلَا بتوكيله لغيره فِيهِ وَلَا يَصح حَتَّى يُزَوجهُ الْحَاكِم إِلَّا أَن يكون الإِمَام الْأَعْظَم، فَفِيهِ وَجْهَان لأَصْحَابه.

2 / 136