574

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
فَقَالَ مَالك: يُبطلهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يُبطلهُ.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: أَنه إِن حَضَره شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَإِن التواصي بِهِ لَا يُبطلهُ.
وَالْأُخْرَى: يبطل بالتواصي بكتمانه.
وَاتَّفَقُوا على أَن حُضُور الشَّاهِدين العدلين ينْعَقد بهما النِّكَاح مَعَ الْوَلِيّ.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الشَّاهِدين الْفَاسِقين.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد بهما.
وَعند مَالك الشَّهَادَة لَيست بِشَرْط فِي الصِّحَّة فَينْعَقد عِنْده.
وَاخْتلفُوا هَل يثبت النِّكَاح بِشَهَادَة عَبْدَيْنِ؟
فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.
وَمَالك على أَصله أَن النِّكَاح لَا يفْتَقر إِلَى الْإِشْهَاد فَيصح عِنْده.
وَاخْتلفُوا هَل يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة أعميين؟
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: ينْعَقد.

2 / 128