574Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفَقَالَ مَالك: يُبطلهُ.وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يُبطلهُ.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: أَنه إِن حَضَره شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَإِن التواصي بِهِ لَا يُبطلهُ.وَالْأُخْرَى: يبطل بالتواصي بكتمانه.وَاتَّفَقُوا على أَن حُضُور الشَّاهِدين العدلين ينْعَقد بهما النِّكَاح مَعَ الْوَلِيّ.ثمَّ اخْتلفُوا فِي الشَّاهِدين الْفَاسِقين.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد بهما.وَعند مَالك الشَّهَادَة لَيست بِشَرْط فِي الصِّحَّة فَينْعَقد عِنْده.وَاخْتلفُوا هَل يثبت النِّكَاح بِشَهَادَة عَبْدَيْنِ؟فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.وَمَالك على أَصله أَن النِّكَاح لَا يفْتَقر إِلَى الْإِشْهَاد فَيصح عِنْده.وَاخْتلفُوا هَل يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة أعميين؟فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: ينْعَقد.2 / 128SalinKongsiTanya AI