557Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَاتَّفَقُوا على أَن الْمولى الْمُنعم مقدم على ذَوي الْأَرْحَام إِلَّا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد: أَن ذَوي الْأَرْحَام يقدمُونَ على الْمولى الْمُنعم.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اجْتمع فِي الشَّخْص الْوَاحِد سببان يُورث بهما فرض مُقَدّر، فَهَل يُورث بهما أَو بأقواهما وَيسْقط الأضعف، وَسَوَاء اتّفق ذَلِك فِي الْمُسلمين أم فِي غَيرهم من الْمَجُوس؟فَأَما فِي الْمُسلمين فَمثل أَن يكون ابْن عَم وأخا لأم، وَابْن عَم وزوجا وَأما فِي الْمَجُوس، فكأم تكون أُخْتا وأختا تكون بِنْتا.فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يَرث كل وَاحِد مِنْهُم بالسببين.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يَرث الْمُسلم بالسببين وَيَرِث الْمَجُوسِيّ بأقواهما وَيسْقط أضعفهما.وَأَجْمعُوا على أَن فرض البنتين الثُّلُثَانِ لَا خلاف بَينهم فِيهِوَأَجْمعُوا على أَنه إِذا أستكمل الْبَنَات للصلب الثُّلثَيْنِ فَلَا شَيْء لبنات الابْن إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ ذكر فيعطيهن فَلَا يسقطن كَمَا قدمْنَاهُ.وَأَجْمعُوا على أَن أَوْلَاد الابْن إِذا كَانُوا مَعَ بنت الصلب أخذُوا مَا بَقِي بِالتَّعْصِيبِ وَلم يخص الْإِنَاث مِنْهُم إِلَّا السُّدس.2 / 111SalinKongsiTanya AI